كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
المبحث الأول في اشتراط القبول في عقد الحوالة
[م - ١١٠٣] اختلف الفقهاء في اعتبار القبول شرطًا في انعقاد الحوالة على قولين:
القول الأول:
ذهب الحنابلة بأن الحوالة تنعقد بمجرد إيجاب المحيل إذا كانت على مليء، ولا تحتاج إلى قبول؛ لأنهم لا يرون رضا المحال، ولا رضا المحال عليه.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية: "تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل، ولا تحتاج إلى قبول أو رضي من المحتال، ولا المحال عليه" (¬١).
وسيأتي إن شاء الله ذكر دليلهم في مبحث مستقل بعنوان حكم قبول الحوالة، فانظره هناك مشكورًا.
القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى أن الحوالة لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول.
[م - ١١٠٤] واختلف القائلون باشتراط القبول لانعقاد الحوالة، من المعتبر قبوله؟ على قولين:
القول الأول:
يرى الحنفية بأن الحوالة الناجزة تنعقد بإيجاب وقبول صادرين من أطراف الحوالة: المحيل، والمحال، والمحال عليه (¬٢).
---------------
(¬١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١١٦٥).
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ٢٦٨)، بدائع الصنائع (٦/ ١٥).