كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الجعالة بالقراض في عدم تأقيت الصيغة: "ويؤخذ من التشبيه بالقراض، أنه لا يصح تعليقها، وهو ظاهر، ولم أر من تعرض له" (¬١).
* والراجح:
صحة التعليق في العقود كلها، ومنه الجعالة، بل إن من العقود لا يقع إلا معلقًا كالوصية والجعالة، فالأول على الموت، والثاني على إنجاز العمل.
قال ابن القيم: "ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط، كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق، وكذلك يصح تعليق الرجعة بالشرط ... " (¬٢).
على أن الجعالة من طبيعتها أن تكون الصيغة معلقة؛ لأن استحقاق الجعل معلق على القيام بالعمل والفراغ منه، والعامل فيه غالبًا غير معين، والله أعلم.
---------------
(¬١) تحفة المحتاج (٦/ ٣٧٠).
(¬٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧٥٢).