كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
قال الشيخ أبو الحسن الصغير من المالكية: من شرط الحوالة أن تكون بلفظ الحوالة (¬١)، وهو ظاهر كلام خليل في مختصره.
وقال الخرشي "من شروطها الصيغة، وظاهره أنه لا بد من لفظها الخاص بها، قال أبو الحسن: وأن تكون بلفظ الحوالة".
وقال الغزالي: "وأما لفظ الحوالة فلابد منه" (¬٢).
والصحيح أن المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، وليس الألفاظ والمباني، فإذا كان اللفظ يدل على الحوالة لفظًا أو معنى حمل على ذلك، ولا تعبد بصيغة معينة، والله أعلم.
---------------
(¬١) المرجع السابق.
(¬٢) الوسيط (٣/ ٢٢١).