كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الشرط الخامس في اشتراط حضور أطراف الحوالة
المبحث الأول في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة
[م - ١١١٦] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال مجلس الحوالة على قولين:
القول الأول:
يشترط حضور المحال مجلس الحوالة، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد ابن الحسن (¬١).
قال في فتح القدير: "ولا تصح الحوالة في غيبة المحتال في قول أبي حنيفة، ومحمد" (¬٢).
وفي حاشية ابن عابدين: "والشرط حضرة المحتال فقط حتى لا تصح في غيبته" (¬٣).
القول الثاني:
لا يشترط، وهو قول أبي يوسف، والمذهب عند الحنابلة (¬٤).
---------------
(¬١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٧١)، فتح القدير (٧/ ٢٤٠)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٩)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٩٤).
(¬٢) فتح القدير (٧/ ٢٤٠).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤١).
(¬٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٣٢)، بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٨).