كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى أن المكره له أهلية الاستئجار، وبالتالي يصح عقد الجعالة منه إلا أن عقده غير لازم، فللمكره الخيار بين إمضائه ورده (¬١).
هذا قولهم في عقد المكره على البيع، والجعالة مقيسة عليه؛ لأنها قائمة على المعاوضة.
القول الثاني:
لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
جاء في فتوحات الوهاب: "أركانها أربعة عمل وجعل وصيغة وعاقد، وشرط فيه اختيار ... فلا يصح التزام مكره" (¬٢).
وقد نص الحنابلة في عقد البيع والإجارة على بطلان عقد المكره، والجعالة مقيسة عليه (¬٣).
قال في الإنصاف: "الجعالة نوع إجارة، لوقوع العوض في مقابلة منفعة ... " (¬٤).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٨)، التاج والإكليل (٦/ ٤١، ٤٢)، الشرح الكبير (٣/ ٦)، الفواكه الدواني (٢/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦).
(¬٢) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل) (٣/ ٦٢٢)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٢١).
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٥)، المبدع (٤/ ٧)، المحرر (١/ ٣١١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧)، كشاف القناع (٣/ ١٥٠).
(¬٤) الإنصاف (٦/ ٣٨٩).