كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الشرط الحادي عشر أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا
[م - ١١٢٥] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "يلزم أن يكون المحال ببما معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول" (¬١).
وقال الشيرازي: "ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه" (¬٣).
وقال في الكافي: "أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها" (¬٤).
وقد نص المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧) على اشتراط تساوي
---------------
(¬١) انظر مادة (٦٨٨)، وانظر البحر الرائق (٦/ ٢٧٠) ,.
(¬٢) المهذب (١/ ٣٣٧).
(¬٣) المغني (٤/ ٣٣٨).
(¬٤) الكافي (٢/ ٢١٩).
(¬٥) القوانين الفقهية (ص ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).
(¬٦) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(¬٧) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).

الصفحة 569