كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
المبحث الثاني في شروط العامل
[م - ٩٨١] اختلف الفقهاء فيما يشترط في المجعول له (العامل) على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى أنه يشترط في العامل ما يشترط في الجاعل، وقد سبق لنا أنهم يشترطون في الجاعل أهلية الاستئجار والعمل.
قال القرافي: "النظر الأول: في أركانها -وهي أربعة- الأول والثاني: المتعاقدان ... ولا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل" (¬١).
فقوله: (فيهما) الضمير يعني الجاعل والمجعول له.
واقتصر خليل في مختصره بذكر شرط الجاعل، ولم يذكر شرط المجعول له، قال الخرشي في شرحه: "وإنما اكتفى بشرط الجاعل، عن شرط المجعول له؛ لأن ما كان شرطًا في الجاعل كان شرطًا في المجعول له، فاكتفى بأحد المتساويين عن الآخر" (¬٢).
وقال ابن عرفة: شرطه أهلية المعاوضة فيهما (¬٣): أي في الجاعل والمجعول له، وأهلية المعاوضة: هي أهلية الاستئجار والعمل.
القول الثاني:
اشترط الشافعية في المجعول له شرطين هما:
---------------
(¬١) الذخيرة (٦/ ٦)، وانظر عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٤).
(¬٢) منح الجليل (٨/ ٥٩).
(¬٣) شرح حدود ابن عرفة (ص ٤٠٤).