كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
في رجوع المحال إذا أحيل بثمن مبيع، ثم فسخ البيع.
إذا أحيل على عين في يد المحال عليه ثم تلفت قبل القبض.
نسأل الله وحده - سبحانه وتعالى - عونه وتوفيقه.
الصفحة 604
684