كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
القول الثالث:
ذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور إلى أن الحوالة لا تقبل خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان، أصحهما أنه لا يثبت فيها (¬١).
جاء في المهذب: "ولا يجوز شرط الخيار فيه -يعني عقد الحوالة- لأنه لم يبن علي المغابنة، فلا يثبت فيه خيار الشرط" (¬٢).
وقال الماوردي: "القسم الثاني: ما لا يدخله خيار الشرط، واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس فيه على وجهين، وذلك ثلاثة عقود: الإجارة، والمساقاة، والحوالة. وهل تبطل باشتراط خيار المجلس؟ على وجهين" (¬٣).
قال النووي: "لا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ... ولا يثبت في الحوالة إن قلنا: إنها ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضاً على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات" (¬٤).
وجاء في كشاف القناع: "ولا يثبت خيار المجلس في بقية العقود والفسوخ كالمساقاة، والمزارعة، والحوالة ... " (¬٥).
وقال في المقنع عن العقود التي يدخلها خيار الشرط: "ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد" (¬٦).
---------------
(¬١) المهذب (١/ ٣٣٨)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٣) , المحرر (١/ ٢٧٤).
(¬٢) المهذب (١/ ٣٣٨).
(¬٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠).
(¬٤) المجموع (٩/ ٢٠٩).
(¬٥) كشاف القناع (٣/ ١٩٩).
(¬٦) انظر المقنع ومعه شرحه المسمى (المبدع) (٣/ ٤٠٦).