كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
وجه قوله:
أن الحوالة لما تمت صارت دينًا للمحال على المحال عليه، ويرجع المحال عليه إلى المحيل فيما دفعه.
القول الثالث:
تبطل الحوالة في الحالين: سواء بطل البيع أو فسخ.
وهذا مذهب الشافعية، واختيار أشهب وابن المواز وغيرهما من المالكية (¬١).
قال الحطاب في شرحه: "يعني إذا أحاله بثمن ما باعه، ثم رد المبيع بعيب، أو استحق، فإن الحوالة لا تنفسخ عند ابن القاسم، وتنفسخ عند أشهب، واختاره الأئمة ابن المواز وغيره ... " (¬٢).
جاء في مغني المحتاج: "ولو أحال المشتري بالثمن، فرد المبيع بعيب بطلت ... ولو باع عبداً، وأحال بثمنه، ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريمته , أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة" (¬٣).
فسوى بين فسخ المبيع بالعيب، وبين بطلان المبيع بأن باع عبداً فبان حرًا.
لأن الثمن في الحالين لا يستحقة المحيل على المحال عليه سواء كان ذلك بسبب فسخ، أو بطلان.
* الراجح:
أن الحوالة إذا كانت مبنية على باطل فهي باطلة، وإن كانت مبنية على صحيح، ولكن فسخ، فالحوالة لا تنفسخ، وتكون صحيحة.
---------------
(¬١) وحاشية الجمل (٣/ ٣٧٥، ٣٧٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤٠٢)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٣٧)، مغني المحتاج (٢/ ١٩٦، ١٩٧)، نهاية المحتاج (٤/ ٤٢٩).
(¬٢) مواهب الجليل (٥/ ٩٥).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ١٩٦، ١٩٧).