كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر السابق، قوله: (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها).
الشرط الثاني:
اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.
واشترط ابن تيمية التقابض إن كان العوض مما يجري فيه ربا النسيئة.
القول الثاني:
ذهب الإِمام أحمد في رواية (¬١)، وهو قول ابن حزم (¬٢)، إلى أنه لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وحكي هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة (¬٣).
وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في موضعين من هذه الموسوعة، الأولى في عقد البيع في المجلد الثالث، والموضع الثاني: في عقد السلم، فأغنى عن إعادتها هنا، والحمد لله.
---------------
(¬١) الإنصاف (٥/ ١١١).
(¬٢) المحلى (مسألة: ١٤٩٢).
(¬٣) بداية المجتهد (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٢٠/ ١٢).