كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الفصل الثالث انتهاء الحوالة بالإقالة
[م - ١١٥٠] اختلف العلماء في انتهاء عقد الحوالة بالإقالة على قولين.

القول الأول:
إذا اتفق المحال والمحيل على إنهاء الحوالة بالإقالة صح ذلك، وهذا مذهب الحنفية، وبه قال من الشافعية البلقيني والخوارزمي (¬١).
وأما المحال عليه فإنه لا اعتبار لقبوله أو رفضه إذا تراضى المحال والمحيل؛ لأن الحق لهما فيها دونه.
قال ابن نجيم: "والمحيل والمحتال يملكان النقض: أي نقض الحوالة" (¬٢).
وقال علي حيدر: "تنفسخ الحوالة بفسخ المحيل، والمحال له، وإقالتهما إياها، ويعود الدين إلى المحيل" (¬٣).
قال السيوطي: "باب الإقالة، تجوز في ... الحوالة فيما صححه البلقيني تبعًا للخوارزمي" (¬٤).
---------------
(¬١) البحر الرائق (٦/ ٢٧٢)، المبسوط (٢٠/ ٤٧)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٥٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣٠)، فتاوى الرملي (٢/ ١٩٣)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٢٧).
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ٢٧٢).
(¬٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٢).
(¬٤) الأشباه والنظائر (ص ٤٥٦).

الصفحة 657