كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الشرط الرابع في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة
قال الشافعية: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (¬١).
[م - ٩٨٦] اختلف الفقهاء في اشترط أن يكون في الحصول على الضال تعب وكلفة على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى أن هذا ليس بشرط، فمن قال: من رد عبدي فله دينار، فمن أحضره استحقه، تكلف طلبه أو لم يتكلفه (¬٢).
القول الثاني:
يشترط في العمل أن يكون فيه كلفة، وعللوا ذلك: بأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (¬٣).
* الراجح من الخلاف:
أرى أن مذهب المالكية هو الراجح، ولا دليل على اشتراط الكلفة والتعب، والله أعلم.
...
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١).
(¬٢) جامع الأمهات (ص ٤٤٢).
(¬٣) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١).