كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

الشرط الخامس في اشتراط توقيت العمل
[م - ٩٨٧] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬١).

* وجه القول بالمنع:
أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.

القول الثاني:
يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

* وجه القول بالجواز:
لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.
فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟
---------------
(¬١) مغني المحتاج (١/ ٤٢٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٧٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧١)، حاشية الجمل (٣/ ٦٢٤).
(¬٢) المغني (٦/ ٢١)، الإقناع (٢/ ٣٩٥)، المبدع (٥/ ٢٦٩)، الإنصاف (٦/ ٣٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢١٠).

الصفحة 75