كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
المسألة الثانية:
إذا جعل للعامل العوض مطلقًا بمضي الزمن المتفق عليه، سواء أتم العمل أم لا، فالتوقيت جائز، إلا أن العقد في هذه الحالة خرج من الجعالة إلى الإجارة. وهذا مذهب المالكية (¬١).
* الراجح:
أرى أن القول الراجح صحة عقد الجعالة المقدر بمدة معينة؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، والله أعلم.
---------------
(¬١) الشرح الكبير (٤/ ٦٢، ٦٣)، الخرشي (٧/ ٦٢)، منح الجليل (٨/ ٦٣)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٥).