كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
واستثنى المالكية مسائل لا يجوز بيعها، ويجوز الجعل عليها، منها:
المسألة الأولى:
أن يجاعل غيره على أن يغرس له أصولًا حتى تبلغ حد كذا، ثم هي والأصل بينهما. فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، والمجاعلة عليه جائزة.
المسألة الثانية:
أن يجاعله على حصاد زرعه، أو على جداد نخله، كأن يقول له: احصد من زرعي ما شئت، أو جد من نخلي ما شئت، وما حصدت من زرعي فلك نصفه، فهذا جائز عند المالكية بالاتفاق، وبيعه لا يجوز.
واختلف قول المالكية في مسألتين:
أحدهما: المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه، والأظهر المنع؛ لأن أوله أهون من آخره.
الثانية: المجاعلة على اقتضاء الدين بجزء منه، فقد منع ذلك أشهب، والأظهر الجواز؛ إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء.
هذا ملخص مذهب المالكية في اشتراط كون العوض معلوما (¬١).
وأما النقل عن مذهب الشافعية:
فقال النووي في منهاج الطالبين: "ويشترط كون الجعل معلوما، فلو قال: من رده فله ثوب، أو أرضيه، فسد العقد" (¬٢).
وقال الغزالي: "الركن الرابع: الجعل، وشرطه أن يكون مالا معلوما، فلو
---------------
(¬١) منح الجليل (٨/ ٦٠)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٢)، وانظر المدونة (٤/ ٤٥٩).
(¬٢) منهاج الطالبين (ص ٨٤)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٤٣١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٢).