كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

وأجيب:
بأن هذه لا تستثنى؛ لأن هذا إرفاق لا جعالة، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضًا، فقال: حج عني بنفقتك. وقد صرح الماوردي بأن هذه جعالة فاسدة، ونص عليها في الأم (¬١).
الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله نصفه، أو ربعه، قال النووي: "صححه المتولي، ومنعه أبو الفرج السرخسي" (¬٢).

وأما النقل عن مذهب الحنابلة:
فقد قال ابن قدامة: "ولا بد أن يكون العوض معلوما" (¬٣).
ثم بين ابن قدامة لماذا اشترط في العوض العلم، ولم يشترط في العمل العلم، فقال: "والفرق بينه (العوض) وبين العمل من وجهين:
أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا، بألا يعلم موضع الضالة والآبق، ولا حاجة إلى جهالة العوض.
والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا لإتمام العمل، فوجب كونه معلومًا" (¬٤).
واستثنى الحنابلة مسألتين:

المسألة الأولى:
إذا كان الجعل من مال الكفار، فتصح الجهالة بالعوض.
---------------
(¬١) انظر نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٢، ٤٧٣).
(¬٢) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٠).
(¬٣) المغني (٦/ ٢٠).
(¬٤) المغني (٦/ ٢٠)، وانظر الفروع (٤/ ٤٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٣).

الصفحة 82