كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
الشرط الثاني والثالث في اشتراط الطهارة والقدرة على التسليم
[م - ٩٨٩] نص المالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط في العوض طهارة عينه، والقدرة على تسليمه (¬١).
وقد اقتصر خليل على اشتراط كون العوض معلومًا، ولم يذكر بقية الشروط، فقال الدسوقي في حاشيته: "وإنما نص على علم العوض دون غيره من بقية الشروط، مثل كونه طاهرًا، منتفعًا به، مقدورًا على تسليمه؛ لدفع توهم عدم اشتراط علمه، وحصول الصحة بالعوض المجهول" (¬٢).
وقال الخرشي في شرحه: "لا يخفى أن الجعل كما يشترط فيه العلم، يشترط أن يكون طاهرًا منتفعًا به ... مقدورًا على تسليمه" (¬٣).
وجاء في مغني المحتاج: "فلو كان مجهولًا -يعني العوض- كأن قال: من رده أي عبدي فله كذا ... فسد العقد لجهالة الجعل، أو نجاسة عينه، أو عدم القدرة على تسليمه" (¬٤).
وقال ابن قدامة: "والجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض، وما كان عوضًا في الإجارة جاز أن يكون عوضًا في الجعالة، وما لا فلا" (¬٥).
فأحال على شروط الأجرة في عقد الإجارة.
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٢/ ٤٤١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٣٢).
(¬٢) حاشية الدسوقي (٤/ ٦٠).
(¬٣) شرح الخرشي (٧/ ٦٠).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١)، وانظر نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٢).
(¬٥) المغني (٦/ ٢٢).