كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)
القول الثاني:
مقدار الجعل دينار أو اثنا عشر درهما، سواء كانت المسافة قريبة أو بعيدة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (¬١).
وفي رواية عن الإمام أحمد: إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما، قربت المسافة أو بعدت، وإن رده من المصر فله دينار (¬٢).
القول الثالث:
وذهب المالكية إلى أن الجعل غير مقدر، فمن كان معروفا برد الضوال فله جعل مثله، وإن لم يكن معروفا بذلك فليس له إلا نفقته، وهذا مذهب المالكية (¬٣).
القول الرابع:
ذهب الشافعية إلى أنه لا يستحق العامل شيئا إلا بالشرط، وتقدم.
وقد ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله.
...
---------------
(¬١) رؤوس المسائل للعكبري (٣/ ١٠٩٢)، الروايتين والوجهين (٢/ ١١، ١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦)، الإنصاف (٦/ ٣٩٢، ٣٩٤)، المغني (٦/ ٢٣).
(¬٢) الإنصاف (٦/ ٣٩٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٣٥)، المحرر (١/ ٣٧٢).
(¬٣) الذخيرة (٦/ ٦)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٤)، الإشراف (٢/ ٦٨١)، الشرح الكبير (٤/ ٦٤، ٦٥).