كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 10)

على الجواز، ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه؛ لئلا يلزم ما لا يتعين مصلحته" (¬١).
ولا يناسب عقد الجعالة اللزوم مع جهالة العمل والعامل.
وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.

تنبيه: إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل (¬٢).
الحال الثانية: عقد الجعالة بعد الفراغ من العمل.
[م - ٩٩٣] عقد الجعالة بعد إتمام العمل، والفراغ منه يصبح العقد لازمًا؛ لأن الجعل قد استقر في ذمة الجاعل (¬٣).

الحال الثالثة: عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه:
[م - ٩٩٤] اختلف العلماء في حكم عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه على قولين:

القول الأول:
العقد جائز من الطرفين، فإن فسخ الجاعل كان للعامل أجرة مثله لما عمل؛ لأنه استهلك منفعته بشرط العوض، فلزمته أجرته كما لو فسخ المضاربة.
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬٤).
قال النووي: "في أحكام الجعالة، فمنها: الجواز، فلكل واحد من المالك
---------------
(¬١) الذخيرة (٦/ ١٨).
(¬٢) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٣).
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) المهذب (١/ ٤١٢)، روضة الطالبين (٥/ ٢٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٦).

الصفحة 96