كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 10)

18637 - حَدثنا عَبد الله بن مُحمد بن سلم، حَدثنا أحمد بن الوليد الأُمّي، حَدثنا يحيى بن هاشم، قال: وأظنه شُعبَة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، فهو كافر؟ قال: لاَ، ولكن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لم يأمرنا أن نحدثكم بالرخص، إنما قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: لا يزنى الزاني حين يزني، إذا قال: هي لي حلال، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إذا قال: هي لي حلال، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إذا قال: هي لي حلال.
قال الشيخ: وهذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد يرويه يحيى.

الصفحة 652