كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 10)

16519 - حَدثنا القاسم بن الليث، حَدثنا مُحمد بن مُصَفَّى، حَدثنا بَقِيَة، حَدَّثني مبشر بن عُبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعَمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا مهر دون عشرة دراهم.
16520 - 16521 - حَدثنا علي بن أحمد بن علي بن عمران، ويحيى بن مُحمد بن عيسى الحِمصِي، قالا: حَدثنا سعيد بن عَمرو الحِمصِي، حَدثنا بَقِيَة، حَدَّثني مبشر بن عُبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعَمرو بن دينار، عن جابر، قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.
16522 - 16523 - أخبرناه أَبو يَعلَى، وإبراهيم، حَدثنا أحمد بن عامر البرقعيدي (1)، حَدثنا شُعَيب بن يوسف الدمشقي (ح).
16524 - وحَدَّثنا أحمد بن عيسى بن السُّكين البلدي، حَدثنا زكريا بن الحكم الرسعني، قالا: حَدثنا أَبو المغيرة، حَدثنا مبشر بن عُبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، وعَمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.
_حاشية__________
(1) كذا في طبعتي العلمية والرشد، «حَدثنا أحمد بن عامر البرقعيدي» وهو شيخ المصنف، فلعل الصواب: «وحَدثنا أحمد بن عامر البرقعيدي، قالوا».

الصفحة 7