كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 10)

16525 - 16526 - أخبرنا أَبو يَعلَى، وإبراهيم بن أسباط، قالا: حَدثنا مُحمد بن عَبد الرحمن بن سهم، حَدثنا بَقِيَة، حَدَّثني مبشر بن عُبيد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم.
قال الشيخ: وهذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون، ومع اختلاف إسناده باطل كله، لا يرويه غير مبشر.
16527 - حَدثنا أَبو عَرُوبة الحراني، ومُحمد بن عُبيد الله بن فضيل، قالا: حَدثنا مُحمد بن مُصَفَّى، حَدثنا بَقِية، عن مبشر بن عُبيد، عن قَتادَة، عن أَنَس، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا توله والدة عن ولدها.
16528 - حَدثنا ابن قتيبة، حَدثنا عيسى بن هلال، حَدثنا شريح بن يزيد، حَدثنا مبشر بن عُبيد القرشي، عن حميد الطويل، عن أَنَس؛ نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن صيام الدارة، يعني آخر يوم من الشهر.
وهذان الحديثان، حديث قتادة وحميد غير محفوظين، لا يرويهما عنهما غير مبشر بن عُبيد.

الصفحة 8