كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 10)
خمستهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وزكريا، وحسن الحُلْواني، والحسين بن عيسى) عن أَبي أُسامة حماد بن أُسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بُشير بن يسار، فذكره.
- قال أَبو عبد الله البخاري: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير، مثله.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.
- أَخرجه الحُميدي (٤٠٦). وابن أبي شَيبة (٢٣٠٣٠). وأحمد (١٦١٩٠). والبخاري ٣/ ٧٦ (٢١٩١) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» ٥/ ١٥ (٣٨٨٨) قال: حدثناه عَمرو الناقد، وابن نُمير. و «أَبو داود» (٣٣٦٣) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٠٨٨) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمَن. و «ابن حِبَّان» (٥٠٠٢) قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سريج بن يونس.
تسعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، وعَمرو الناقد، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وعثمان بن أبي شيبة،
⦗١٦⦘
وعبد الله بن محمد، وسريج) عن سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٦١٩٠).
(¬٢) اللفظ للنسائي.
الصفحة 15
608