كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 10)

٤٦٩٤ - عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، قال:
«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بالصدقة، فجاء رجل من هذا السخل بكبائس (قال سفيان: يعني الشيص) فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من جاء بهذا، وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، ونزلت: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}.
قال: ونهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الجعرور، ولون الحبيق، أن تؤخذا في الصدقة».
قال الزُّهْري: لونان تمر من تمر (¬١) المدينة (¬٢).
- لفظ أبي داود: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الجعرور، ولون الحبيق، أن يؤخذ في الصدقة».
قال الزُّهْري: لونين من تمر المدينة.
أخرجه أَبو داود (١٦٠٧). وابن خزيمة (٢٣١٣)، كلاهما عن محمد بن يحيى بن

⦗٤٤⦘
فارس، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد، يعني ابن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزُّهْري، عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، فذكره (¬٣).
- قال أَبو داود: وأسنده أيضا أَبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزُّهْري.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٨٩) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن محمد بن أبي حفصة. و «النَّسَائي» ٥/ ٤٣، وفي «الكبرى» (٢٢٨٣) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي.
---------------
(¬١) في طبعة الميمان: «لونان من تمر»، مع إقرار المحقق بورودها في النسخة الخطية كما هو مثبت، وهو على الصواب في طبعة الأعظمي.
(¬٢) اللفظ لابن خزيمة.
(¬٣) المسند الجامع (٥٠٥٥)، وتحفة الأشراف (٤٦٥٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٥٦٦ و ٥٥٦٧)، والدارقُطني (٢٠٣٨: ٢٠٤٠)، والبيهقي ٤/ ١٣٦.

الصفحة 43