- وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، والبر بالبر، مثلا بمثل، والملح بالملح، مثلا بمثل، والشعير بالشعير، مثلا بمثل، فمن زاد، أو ازداد، فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم، يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم، يدا بيد» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: كان أناس يتبايعون آنية فضة في مغنم إلى العطاء، فقال عبادة: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٤١٩٣) قال: قال الثوري: عن ( ... ) (¬٣). و «ابن أبي
⦗٤٨٤⦘
شيبة» (٢٠٩٨٧ و ٢٢٩٣٧ و ٣٧٦٥٨) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن خالد. وفي ٧/ ١٠٠ (٢٢٩٢٩) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي، عن أيوب. و «أحمد» ٥/ ٣١٤ (٢٣٠٥٩) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد. وفي ٥/ ٣٢٠ (٢٣١٠٦) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحَذَّاء. و «الدَّارِمي» (٢٧٤٢) قال: أخبرنا عَمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد (¬٤)، عن خالد الحَذَّاء.
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي.
(¬٢) اللفظ لابن حبان (٥٠١٥).
(¬٣) بياض في الأصل، ولعله: «عن خالد الحَذَّاء»، فقد ورد في سياق التخريج رواية سفيان، عن خالد الحَذَّاء.
(¬٤) هو خالد بن عبد الله الواسطي، الطحان.