كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 10)

- كتاب الأحكام
٥٠٤١ - عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة، قال:
«إن من قضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار.
والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار: هو الهدر الذي لا يغرم.
وقضى في الركاز الخمس.
وقضى أن تمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع.
وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع.
وقضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر.
وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور.
وقضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى.
وقضى في الجنين المقتول بغرة: عبد، أو أمة، قال: فورثها بعلها وبنوها، قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال: فقال أَبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل، ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك بطل، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هذا من الكهان.
قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع، قال: وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء.
وقضى في النخلة، أو النخلتين، أو الثلاث، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها.
وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، فكذلك ينقضي حوائط، أو يفنى الماء.

الصفحة 499