وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها.
وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء.
وقضى أن من أعتق شركا في مملوك، فعليه جواز عتقه، إن كان له مال.
وقضى أن لا ضرر ولا ضرار.
وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق.
وقضى بين أهل المدينة في النخل، لا يمنع نقع بئر.
وقضى بين أهل البادية، أن لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ.
وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة.
وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور».
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وهانت الدراهم، فقوم عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الورق، فزاد عمر بن الخطاب ألفين، حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل، وهانت الدراهم، فأتمها عمر اثني عشر ألفا، حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفا، قال: فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم ما لهم، قيمة العدل من أموالهم (¬١).
- وفي رواية: «إن من قضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: المعدن جبار».
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الله بن أحمد (٢٣١٥٩).
قال عبد الله بن أحمد: وذكر نحو حديث أبي كامل بطوله، غير أنهما اختلفا في
⦗٥٠١⦘
الإسناد، فقال أَبو كامل في حديثه: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن عبادة، أو إن عبادة قال: «من قضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».
وقال الصلت: عن إسحاق بن الوليد بن عبادة، عن عبادة؛ «إن من قضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» وذكر الحديث (¬١).
أخرجه ابن ماجة (٢٢١٣ و ٢٣٤٠ و ٢٤٨٣ و ٢٤٨٨ و ٢٦٤٣ و ٢٦٧٥) قال: حدثنا عبد رَبِّه بن خالد النميري، أَبو المغلس. و «عبد الله بن أحمد» ٥/ ٣٢٦ (٢٣١٥٩) قال: حدثني أَبو كامل الجَحدري. وفي ٥/ ٣٢٧ (٢٣١٦٠) قال: حدثنا الصلت بن مسعود.
ثلاثتهم (عبد رَبِّه، وأَبو كامل، والصلت) عن الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عُقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، فذكره (¬٢).
- في رواية الصلت: «إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت» نَسبَه إلى جَدِّه.
- روايات ابن ماجة جاءت مقطعة، وفرق الحديث على أَبوابه.
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الله بن أحمد (٢٣١٦٠).
(¬٢) المسند الجامع (٥٥٦١)، وتحفة الأشراف (٥٠٦٢: ٥٠٦٧)، وأطراف المسند (٢٩٧٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٠٣.
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٦٣٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٠٩ و ١٥٤ و ١٥٥ و ١٥٦ و ٢٣٥ و ٨/ ٧٤ و ٧٧ و ١٠/ ١٣٣.