كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 10)

٤٧١٥ - عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال:
«كان الناس يؤمرون، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، في الصلاة».
قال أَبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم (¬١).
- وفي رواية: «كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى، في الصلاة» (¬٢).
قال أَبو حازم: ولا أعلم إلا ينمي ذلك.
قال أَبو عبد الرَّحمَن (¬٣): ينمي؛ يرفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
أخرجه مالك (٤٣٧) (¬٤). وأحمد (٢٣٢٣٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. و «البخاري» ١/ ١٤٨ (٧٤٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة.

⦗٦٥⦘
كلاهما (عبد الرَّحمَن، وعبد الله) عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، فذكره (¬٥).
- قال البخاري: قال إسماعيل: «ينمى ذلك»، ولم يقل: «ينمي».
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري.
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.
(¬٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٤٢٦)، وابن القاسم (٤٠٩)، وسويد بن سعيد (١٣٣)، والقَعنَبي (٢٣١)، وورد في «مسند الموطأ» (٤١٦).
(¬٥) المسند الجامع (٥٠٧٩)، وتحفة الأشراف (٤٧٤٧)، وأطراف المسند (٢٨٢٧).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (١٥٩٧)، والطبراني (٥٧٧٢)، والبيهقي ٢/ ٢٨، والبغوي (٥٦٨).

الصفحة 64