كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

"وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى (¬1) وعثمان البتي (¬2):
"يُقتل المسلم بالذمي. . . واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه" (¬3) وقال فيه ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم فيه مخالفًا" (¬4) ونقله عنه ابن قاسم (¬5).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "أما قطع المسلم بالسرقة من مال الذمي فلا نعلم فيه خلافًا" (¬6) وكذا نقل العيني (855 هـ) عن بعض الحنفية الإجماع فقال: "قال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي" (¬7).
وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ): "يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي بغير خلاف نعلمه" (¬8).
• مستند الإجماع لهذه الصورة: ليس في هذه الصورة نص صريح من الكتاب أو السنة لكن يعلل له بأن الذمي ملتزم للأحكام كالمسلم، فمالُه محترم كمال المسلم.
• المخالف في هذه الصورة: الخلاف في هذه الصورة محكي عن جماعة من
¬__________
(¬1) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلال الأنصاري، الكوفي، فقيه، مقرئ، قاض، من أصحاب الرأي، ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس، وله أخبار مع الإمام أبي حنيفة، ولد سنة (74 هـ)، ومات بالكوفة سنة (184 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 264، تذكرة الحفاظ 1/ 171، شذرات الذهب 1/ 224.
(¬2) هو أبو عمرو، عثمان البتي، فقيه، بصري، أصله من الكوفة، حدث عن أنس بن مالك، وثَّقه أحمد، والدارقطني، وابن سعد، وابن معين، وجماعة، توفي في حدود المائة والأربعين. انظر: سير أعلام النبلاء 6/ 149، تهذيب التهذيب 7/ 139.
(¬3) الاستذكار (8/ 122).
(¬4) المغني (9/ 111).
(¬5) حاشية الروض المربع (7/ 353).
(¬6) الشرح الكبير (10/ 280)، باختصار يسير.
(¬7) عمدة القاري (2/ 162).
(¬8) المبدع في شرح المقنع (9/ 120).

الصفحة 102