كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
زاد بعض الأصحاب منهم: صاحب الرعايتين، والحاويين: أو بلد بغاة أو بدعة، كرفض واعتزال" (¬1).
وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (¬2): "هل يحكم على أهل البلد بأنها بلاد كفر بظهور الشرك فيهم، أو باطباقهم عليه، أو بولايتهم؟ "
فأجاب -رحمه اللَّه- بقوله: "إذا ظهر الشرك ولم ينكر ويزال حكم عليها بالكفر، ودعوى الإسلام لا تنفع فمتى وجد الشرك ظاهرًا ولم يزال حكم عليها بالكفر" (¬3).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان قد قام بالسرقة في دار الإسلام، لا في دار الحرب، فإنه يجب حينئذ إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: نقل ابن حزم الاتفاق على أن السرقة إن كانت في غير دار الحرب فإنه يجب القطع (¬4).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن الأصل إقامة حد السرقة على كل سارق إلا ما استثناه الشارع، ومن سرق في دار الإسلام فإنه ليس فيه ما يمنع
¬__________
(¬1) الأنصاف (4/ 121).
(¬2) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب آل التميمي، الفقيه، الحنبلي، النجدي، كان المفتي الأول للبلاد العربية السعودية، فقد بصره في الحادية عشرة من عمره، فتابع الدراسة إلى أن أتم حفظ القرآن، وكثير من الكتب والمتون، وتصدر للتدريس، وعُيَّن مفتيًا للمملكة، ثم رئيسًا للقضاة، فرئيسًا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورئيسًا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ورئيسًا لتعليم البنات في المملكة، من تصانيفه: "الجواب المستقيم" و"تحكيم القوانين"، توفي سنة (1389 هـ). انظر: مشاهير علماء نجد لعبد الرحمن آل الشيخ 169 - 184، الأعلام 5/ 306.
(¬3) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (6/ 162).
(¬4) انظر: مراتب الإجماع (135).