كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
من بيت المال فعليه القطع، وهو مذهب المالكية (¬1)، والشافعية في الأصح (¬2)، وبه قال حماد (¬3)، وابن المنذر، وابن حزم (¬4)، إلا أن الشافعية جعلوا السرقة من بيت المال على ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: إن كان المال محرزًا لطائفة، هو منها، أو أحد أصوله أو فروعه منها، فلا قطع؛ لوجود الشبهة.
الحال الثانية: إن كان المال محرزًا لطائفة ليس هو ولا أحد أصوله أو فروعه منها، فيجب القطع، لضعف الشبهة.
الحال الثالثة: إن كان المال غير محرز لطائفة بعينها، فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق، كمال المصالح، ومال الصدقة وهو مستحق لها بالفقر أو الغرم أو نحو ذلك، فلا قطع؛ للشبهة، وإن لم يكن له فيه حق قطع؛ لضعف الشبهة (¬5).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع، لوجود الخلاف من المالكية، والشافعية، وحماد، وابن المنذر، وابن حزم، وقد نص ابن حزم على عدم الإجماع حيث قال: "ليست هذه القضية مما جاء به القرآن، ولا مما صح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا مما أجمعت عليه الأمة" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (4/ 549)، شرح مختصر خليل (8/ 96).
(¬2) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 131).
(¬3) هو أبو إسماعيل، حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، الكوفي، الفقيه، التابعي، كان صاحب سنة إلا قوله بالإرجاء في الإيمان، أخذ الحديث عن أنس بن مالك، والنخعي، وخلق، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: "صدوق لا يحتج به، مستقيم في الفقه"، مات سنة (120 هـ). انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 1/ 595، الجواهر المضية 1/ 87 - 88، تاج التراجم لابن قطلوبغا 7.
(¬4) انظر: المحلى (12/ 311 - 312).
(¬5) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 131).
(¬6) المحلى (12/ 312).