كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
وعند المالكية: قال النفراوي (¬1): "ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله، وزجر غيره" (¬2).
وعند الشافعية: قال الشربيني: "عقوبة، مقدرة، وجبت حقا للَّه تعالى كما في الزنا، أو لآدمي كما في القذف" (¬3).
وعند الحنابلة: قال البهوتي (¬4): "عقوبة، مقدرة، شرعًا، في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها" (¬5).
وبالنظر إلى التعاريف السابقة يتبيَّن أن ثمة تقارب في التعريف الاصطلاحي بين المذاهب، عدا المالكية فإن التعريف الذي ذكروه فيه قصور بيِّن (¬6).
والمختار في ضابط الحد اصطلاحًا أن يقال: هو عقوبة مقدرة شرعًا على
¬__________
(¬1) هو أحمد بن غانم -أو غنيم- بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين، النفراوي -من بلدة نفرى بمصر-، الأزهري، فقيه مالكي، نشأ بنفرى وتفقه بها، من كتبه: "الفواكه الدواني"، و"شرح الآجرومية"، ولد سنة (1043) هـ، ومات في القاهرة سنة (1125) ص. انظر: معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة ليوسف إلياس 1863، الأعلام 1/ 192، معجم المؤلفين 2/ 40.
(¬2) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (2/ 178)، وانظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب للعدوي (2/ 288).
(¬3) مغني المحتاج (5/ 460)، وانظر: حاشية الجمل لزكريا الأنصاري (10/ 54)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي (4/ 167).
(¬4) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي، -نسبة إلى "بهوت" من قرى مصر، الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، من كتبه: "الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع"، و"كشاف القناع عن متن الاقناع"، و"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"، وغيرها، ولد سنة (1000 هـ)، وتوفي سنة (1051 هـ). انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 4/ 414، الأعلام 8/ 249.
(¬5) حاشية الروض المربع (7/ 300)، وانظر: كشاف القناع (6/ 77)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (6/ 158).
(¬6) وسيتبين وجه القصور عند بيان التعريف المختار مع بيان محترزاته.