كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة
[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الشهادة لغةً واصطلاحًا:
• الشهادة لغةً: تطلق الشهادة في لغة العرب على عدة معان هي:
أولًا: بمعنى العلم والبيان: قال ابن فارس: "يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بيَّن لمن الحق وعلى من هو، فالشاهد هو الذي يبين ما علمه" (¬1)، ومنه قوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (¬2)، فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيَّن وأعلم، منهم القرطبي حيث قال: {شَهِدَ اللَّهُ}: أي بيَّن وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بين وأعلم لمن الحق، أو على من هو" (¬3)، وقال البغوي: {شَهِدَ اللَّهُ}، أي: بيّن اللَّه، لأن الشهادة تبيين" (¬4).
ثانيًا: بمعنى الحضور: قال الفيومي: "شهدتُ المجلس: حضرتُه" (¬5)، ومنه قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬6)، أي كان حاضرًا في البلد حين دخل شهر رمضان (¬7)، وكذا قوله تعالى: {وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ} (¬8)،
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة (3/ 221).
(¬2) سورة آل عمران، آية (18).
(¬3) تفسير القرطبي (4/ 42).
(¬4) معالم التنزيل (1/ 420)، وانظر: مفاتيح الغيب (7/ 167)، تفسير البحر المحيط (2/ 306)، زاد المسير (1/ 362)، مجموع الفتاوى (14/ 168).
(¬5) المصباح المنير، مادة: (شهد)، (169).
(¬6) سورة البقرة، آية (185).
(¬7) انظر: تفسير القرطبي (2/ 299)، تفسير ابن كثير (1/ 503)، تفسير روح البيان للخلوتي (1/ 239).
(¬8) سورة البروج، آية (7).

الصفحة 169