كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

قطع] (¬1) بإقرار مجرد دون إحضار السرقة" (¬2).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (¬3).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة، وليس فيها اشتراط أن يكون السارق معه المال المسروق.
2 - عن أبي أمية المخزومي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما إخالك سرقت) قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه)، ثم جيئوا به، فقطعوه، ثم جاءوا به، فقال له: (قل أستغفر اللَّه وأئوب إليه) فقال: أستغفر اللَّه وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) (¬4).
• وجه الدلالة: قوله: "ولم يوجد معه متاع"، ومع ذلك أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطعه حين أقر.
3 - نصوص السنة الدالة على القطع؛ إذ ليس في شيء منها اشتراط إحضار المال المسروق.
• المخالفون للإجماع: نقل ابن حزم عن المالكية خلافًا في مسألة الباب، وأن من أقر بسرقة مال معين، فلا بد من إحضار المال المسروق ليقبل إقراره (¬5).
• دليل المخالف: استدل المخالف بأنه مروي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، بما رواه
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولم يتبيَّن لي وجه هذه اللفظة، ولعلها خطأ من الناسخ أو سبق قلم، أو لعل صوابها: "الأقطع"، واللَّه أعلم.
(¬2) المحلى (12/ 329).
(¬3) سورة المائدة، آية (38).
(¬4) أخرجه أحمد (37/ 184)، وأبو داود (رقم: 4877)، والنسائي (رقم: 4877)، وابن ماجه (رقم: 2597).
(¬5) انظر: المحلى (12/ 329)، ولم أجده في كتب المالكية المعتمدة.

الصفحة 180