كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

1 - عن بلال بن سعد (¬1): "أن رجلًا سرق برنسًا (¬2) من الحمام فرفع إلى أبي الدرداء؟ فلم ير عليه قطع" (¬3).
2 - لأن الحمام عرضة للخطأ بأن يأخذ الإنسان ثوبًا يظنه ثوبه، أو نحو ذلك.
• المخالفون للإجماع: خالف الظاهرية في مسألة الباب وذهبوا إلى وجوب القطع (¬4).
• دليل المخالف: تعليل الظاهرية للقطع بأن الحرز غير معتبر في القطع (¬5).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع، لثبوت الخلاف مع الظاهرية.

[72/ 1] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو.
• المراد بالمسألة: تعريف آلة اللهو: الآلة: قال الجرجاني: "الآلة: اسم الآلة هو ما يعالج به الفاعل المفعول بوصول الأثر إليه" (¬6).
ويختلف المعنى المراد بالآلة باختلاف استخدامها، فيقال: آلة التصوير، وآلة الخياطة، وآلة القتال، وآلة الطَّرَب. . . إلخ (¬7).
¬__________
(¬1) هو أبو عمرو وقيل: أبو زرعة، بلال بن سعد بن تميم الأشعري، واعظ الشام وعالمها، تابعي ثقة فاضل، كان قاصا حسن القصص، وكان بالشام كالحسن البصري بالعراق قال الأوزاعي: "كان بلال بن سعد من العبادة على شيء لم يسمع بأحد من الأمة قوي عليه"، حتى قيل بأنه يقوم الليل أجمع، روى عن جملة من الصحابة توفي في حدود العشرين والمائة. انظر: الجرح والتعديل 2/ 1560، سير أعلام النبلاء 5/ 91، تهذيب التهذيب 1/ 503.
(¬2) البرنس: هو كل ثوب رأسه منه، ملتزق به، وأصله من البرس وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي. وقيل: هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. انظر: الصحاح (4/ 64)، تاج العروس، مادة: (برنس)، (15/ 488)، تهذيب الأسماء واللغات (3/ 25).
(¬3) المحلى (12/ 313).
(¬4) انظر: المحلى (12/ 313).
(¬5) انظر: المحلى (12/ 313).
(¬6) التعريفات (40).
(¬7) انظر: المعجم الوسيط (1/ 33).

الصفحة 228