كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
وعند الحنابلة: قال الحجاوي (¬1): "أخْذ مال، محترم، لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء" (¬2).
والمختار في تعريف السرقة في الاصطلاح الشرعي أن يُقال: هي أخذ المكلف، مالًا، محترمًا، محرزًا، يبلغ نصابًا، ملكًا للغير، لا شبهة له فيه، على وجه الخفية (¬3).
• بيان محترزات التعريف:
أَخْذ: أي أن يأخذ الشخصُ ذلك الشيء المسروق، ويخرج بهذا القيد أمران:
الأول: ما لو أُعطي ذلك الشيء عن طريق الهبة ونحوه، وهذا القيد ظاهر في جهة المعنى اللغوي والشرعي.
الثاني: ما لو هتك الحرز أو دخله، ولم يُخرج المتاع منه، بأن قُبض عليه وهو في الحرز.
فهذا لا قطع عليه باتفاق الأئمة الأربعة (¬4)، وخالف فيه ابن حزم بناءً على أن الحرز ليس شرطًا في الأصل (¬5).
¬__________
(¬1) هو أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي، المقدسي، ثم الصالحي، الحنبلي، شرف الدين، برع في الفقه، والأصول، والحديث، وكان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام في دمشق، من تصانيفه: "الإقناع"، و"زاد المستقنع في اختصار المقنع"، توفي سنة (968 هـ). انظر: شذرات الذهب 8/ 327، الأعلام 7/ 320، معجم المؤلفين 13/ 34.
(¬2) كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 129)، وانظر: الإنصاف (10/ 253)، حاشية الروض المربع (7/ 353).
(¬3) انظر: تبيين الحقائق (13/ 211 - 212)، شرح حدود ابن عرفة (503)، الأحكام السلطانية (281 - 282)، كشاف القناع (6/ 129).
(¬4) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (2/ 449).
(¬5) انظر: المحلى (12/ 302).