كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
العاقل: خرج بهذا القيد المجنون، والمعتوه، والنائم، والمغمى عليه، فإنه لا حد على أحد من هؤلاء بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن حزم (¬1)، وابن عبد البر (¬2)، وابن قدامة (¬3)، والنووي (¬4)، وغيرهم (¬5).
البالغ: خرج بهذا القيد ما لو سرق غير البالغ (¬6)، فإنه لا حد عليه بإجماع
¬__________
(¬1) انظر: المحلى (11/ 250).
(¬2) انظر: التمهيد (23/ 120).
(¬3) انظر: المغني (9/ 61).
(¬4) انظر: شرح النووي (11/ 193).
(¬5) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (10/ 119)، البحر الزخار لابن المرتضى (6/ 142).
(¬6) البلوغ في اللغة: قال ابن فارس في "المقاييس" (1/ 301): "الباء واللام والغين: أصلٌ واحد، وهو الوُصول إلى الشيء، تقول بَلَغْتُ المكانَ، إذا وَصَلْتَ إليه".
وفي الاصطلاح هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية، وقيل: هو نضج الأعضاء التناسلية. انظر: القاموس الفقهي (41 - 4)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (1/ 172). ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأن الاصطلاحي هو الوصول إلى حد السن الذي ينتهي به الصغر.
والبلوغ عند الفقهاء يثبت بظهور أحد علامات البلوغ سواء في الصبي أو الصبية، وهذه العلامات بعضها محل إجماع، وبعضها محل خلاف بين أهل العلم، أذكرها على سبيل الاختصار:
أولاها: إنزال المني، ولو على سبيل الاحتلام، واعتبارها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن حزم في "المحلى" (1/ 103)، قال ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 277): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال".
ثانيها: السن، وهو محل اتفاف في الجملة، حيث أجمع أهل العلم على أن البلوغ يحصل بتمام تسع عشرة سنة كما حكاه ابن حزم في "المحلى" (1/ 103)، واختلفوا فيما دون ذلك، فذهب الحنفية إلى أن البلوغ في الغلام يعتبر بسن تسع عسرة سنة، وفي الجارية سبعة عشرة سنة، وعند المالكية المعتبر ثماني عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وعند الشافعية والحنابلة ببلوغ خمس عشرة سنة. =