كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
كما نقله الشافعي (¬1)، وابن قدامة (¬2)، وشمس الدين ابن قدامة (¬3).
مالًا: أن أن يكون المسروق مما يجوز أن يجري عليه البيع والشراء، ويخرج بهذا القيد ما ليس بمال مما لا يُباع ويُشترى، إما لحرمة بيعه وشراءه شرعًا كالإنسان الحر، وإما لكونه من التافه الذي لا قيمة له، ولا يلتفت إليه أحد، وهذا القيد هو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة (¬4).
إلا أن المالكية وابن حزم استثنوا من ذلك سرِقة الحر الصغير فأوجبوا فيها القطع (¬5).
محترمًا: أي أن يكون المال المسروق محترمًا من جهة الشرع، بكونه مباحًا غير محرَّم، وخرج به ما كان محرم شرعًا كآلات المعازف، والخمر ونحوهما، وكذا مال الحربي الذي ليس له أمان، فإنه لا حرمة له، وهذا القيد محل اتفاق بين المذاهب الأربعة (¬6).
محرزًا: أي أن يكون في حرز، هو ما نُصب لحفظ أموال الناس عادة (¬7)، وخرج بهذا القيد ما لو كان المال غير محرز، فإن أخذه حينئذٍ لا يوجب الحد،
¬__________
(¬1) الأم (7/ 191).
(¬2) انظر: المغني (9/ 61).
(¬3) انظر: الشرح الكبير (10/ 119).
(¬4) انظر: بدائع الصنائع (7/ 67)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 91)، تحفة المحتاج (9/ 128)، الإنصاف (10/ 255).
(¬5) انظر: المدونة (4/ 538)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (8/ 414)، المحلى (12/ 325).
(¬6) انظر: فتح القدير (5/ 368)، منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ 305)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 443)، كشاف القناع (6/ 130).
(¬7) انظر: وستأتي مسألة مستقلة فيها نقل إجماع أهل العلم على أن من شرط القطع أن تكون السرقة من حرز، تحت عنوان: "من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز".