كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
وهذا القول حَكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر (¬1)، وأبو بكر الجصاص (¬2)، وابن عبد البر (¬3)، وابن العربي (¬4)، وابن هبيرة (¬5)، وابن قدامة (¬6)، وغيرهم (¬7).
وخالف في ذلك ابن حزم فلم ير للحرز اعتبارًا في وجوب الحد (¬8).
يبلغ نصابًا: أي أن يبلغ المال المسروق نصابًا (¬9)، وهذا الشرط نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، منهم الطحاوي (¬10)، والكاساني (¬11)، وابن قدامة (¬12)، وشمس الدين ابن قدامة (¬13)،
¬__________
(¬1) الإجماع (110).
(¬2) أحكام القرآن للجصاص (2/ 587).
(¬3) الاستذكار (7/ 541)، وانظر: (7/ 571 - 572).
(¬4) أحكام القرآن (2/ 111).
(¬5) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 205).
(¬6) المغني (9/ 103).
(¬7) انظر: تفسير القرطبي (6/ 163)، (6/ 170)، فتح القدير (5/ 280)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 133)، مغني المحتاج (5/ 474)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 448)، حاشية الروض المربع (7/ 362).
(¬8) المحلى (12/ 302)، وانظر المسألة وخلاف أهل العلم فيها في المسألة الحادية والأربعون تحت عنوان: "من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز".
(¬9) انظر خلاف أهل العلم في حد النصاب الذي يجب به الحد في المسألة الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجه القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حينئذٍ على أحد منهم".
(¬10) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 167)، وكذا نقله ابن القطان بنحو هذا الحرف كما فى "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 260).
(¬11) انظر: بدائع الصنائع (7/ 77).
(¬12) انظر: المغني (9/ 94).
(¬13) انظر: الشرح الكبير (10/ 249).