كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

وابن مفلح (¬1) (¬2)، وغيرهم (¬3).
وخالف فيه ابن حزم فلم ير لحد السرقة نصابًا، واختار القطع في سرقة القليل والكثير (¬4).
ملكًا للغير: أي يشترط أن يكون المال المسروق ليس ملكًا لمن سرقه، وخرج بهذا القيد ما لو سرق ما هو ملك له في الأصل، كأن يودِع ماله عند شخص ما، ثم يسرقه، فلا يُقام عليه الحد حينئذٍ، أو أن يُؤخذ منه مال عن طريق السرقة أو الاغتصاب أو غير ذلك، فيسترجعه عن طريق السرقة، فلا قطع حينئذ باتفاق المذاهب الأربعة (¬5).
لا شبهة له فيه: خرج بهذا القيد ما فيه شبهة، كسرقة الوالد من مال ولده، وسرقة العبد من سيده، والسرقة وقت المجاعة، حكى ابن المنذر الإجماع عليه (¬6)، وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بعض الصور هل تدخل في حد
¬__________
(¬1) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد ابن مفلح، برهان الدين، فقيه حنبلي، مؤرخ، من القضاة، باشر القضاء في الديار الشامية نيابةً واستقلالًا أكثر من أربعين سنة، من كتبه: "المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد"، و"المبدع بشرح المقنع"، و"مرقاة الوصول إلى علم الأصول"، ولد سنة (816 هـ)، وتوفي سنة (884 هـ). انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 1/ 152، شذرات الذهب 7/ 338، معجم المؤلفين 1/ 100.
(¬2) انظر: المبدع شرح المقنع لابن مفلح (9/ 107).
(¬3) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلي لطرابلسي (185)، حاشية الروض المربع (7/ 359).
(¬4) انظر: المحلى (12/ 344 - 348)، وانظر إلى المسألة بأدلتها، وأدلة المخالفين في المسألة الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حينئذٍ على أحد منهم".
(¬5) انظر: بدائع الصنائع (6/ 277)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 96)، مغني المحتاج (5/ 494)، كشاف القناع (6/ 129).
(¬6) انظر: الإجماع (113)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 450)، المجموع (20/ 101).

الصفحة 28