كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
الشبهة أم لا (¬1).
وخالف ابن حزم فذهب إلى وجوب القطع ولو كان ثمة شبهة تدرؤ الحد، إلا ما وُجد فيه نص على عدم القطع فيمتنع القطع لا لأجل الشبهة، ولكن لأجل النص المانع من إقامة الحد (¬2).
على وجه الخفية: أي أن السارق فعل سرقته خفية عن أنظار الناس، وخرج بهذا القيد ثلاثة أمور:
أولًا: الغاصب والمنتهب: وهو من أخذ المال من صاحبه جهارًا، قهرًا (¬3).
فهذا لا قطع عليه بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن العربي (¬4)، وابن حجر (¬5)، وغيرهم (¬6).
ثانيًا: الاختلاس: وهو أخذ الشيء غير المُحرَز بحضرة صاحبه جهرًا مع الهرب به، ويكون باستغفال صاحب المال بدون غلبة، وقد يتفطن له صاحب المال ويكون ثمة مغالبة (¬7).
¬__________
(¬1) ومن ذلك مسألة ما لو سرق الوالد من مال ابنه فقيل: لا حد على الوالد لوجود الشبهة، وقيل: بل عليه الحد، لأن الشبهة حينئذ منتفية، وانظر إلى المسألة بأدلتها وأدلة المخالفين في المسألة التاسعة والستون تحت عنوان: "لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب".
(¬2) المحلى (12/ 57 - 58).
(¬3) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (134)، إعلام الموقعين لابن القيم (2/ 47).
(¬4) أحكام القرآن (2/ 111).
(¬5) فتح الباري (12/ 91 - 92).
(¬6) انظر: الإفصاح (2/ 214)، فتح القدير (5/ 373)، حاشية الروض المربع (7/ 354)، وانظر إلى المسألة بأدلتها في المسألة الخامسة والسبعون تحت عنوان: "ليس على المنتهب قطع".
(¬7) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 581)، المبسوط (9/ 140)، أسنى المطالب (4/ 146)، شرح مختصر خليل (8/ 101)، إعلام الموقعين (2/ 47)، معجم لغة الفقهاء (415)، القاموس الفقهي (1/ 119).