كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
فلو سرق المختلس فلا قطع عليه، وحكى عليه الإجماع كثير من أهل العلم منهم ابن المنذر (¬1)، وابن حزم (¬2)، وابن عبد البر (¬3)، وابن العربي (¬4)، وغيرهم (¬5).
ثالثًا: الخائن: هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة أو نحو ذلك، فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية، فإن هذا لا قطع عليه، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬6)، وابن عبد البر (¬7)، وابن حجر (¬8)، وغيرهم (¬9).
وخالف فيه ابن حزم فذهب إلى وجوب الحد على الخائن (¬10)، وعن أحمد رواية -هي المذهب- بوجوب الحد على جاحد العارية (¬11).
• موافقة التعريف اللغوى للاصطلاحى: يمكن القول بأن السرقة على قسمين:
أولًا: ما يتعلق به التحريم: فهذا النوع يتوافق فيه المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فكل من أخذ مال غيره من حرز خفية، فإنه سارق لغةً، فاعل لمحرّم شرعًا.
¬__________
(¬1) انظر: الإجماع (110).
(¬2) انظر: المحلى (12/ 308 - 309).
(¬3) انظر: الاستذكار (7/ 566).
(¬4) انظر: أحكام القرآن (2/ 111).
(¬5) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 445)، الإفصاح (2/ 214)، المغني (9/ 93)، الشرح الكبير (10/ 239)، فتح الباري (12/ 91 - 92)، فتح القدير (5/ 373)، وانظر: الخلاف في المسألة مع الأدلة في المسألة الرابعة والسبعون تحت عنوان: "لا تقطع يد المختلس".
(¬6) انظر: الإجماع (110).
(¬7) انظر: التمهيد (11/ 221)، الاستذكار (7/ 568).
(¬8) انظر: فتح الباري (12/ 91 - 92).
(¬9) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية للقيرواني (3/ 1702)، الإفصاح (2/ 214)، المغني (9/ 94)، الشرح الكبير (10/ 240)، فتح القدير (5/ 373).
(¬10) انظر: المحلى (3/ 356 - 363).
(¬11) انظر: المغئي (9/ 93)، وانظر: المسألة بأدلتها وأدلة المخالفين في المسألة الثالثة والسبعون تحت عنوان: "ليس على خائن قطع".