كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية، وكان أول من حَكَمَ به في الجاهلية الوليد ابن المغيرة (¬1).
فأقر اللَّه تعالى ذلك الحكم في الإسلام، وأمر به، وحذّر من التهاون فيه.
وكان أول سارق قطع من الرجال في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف (¬2).
أما من النساء فمُرَّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم (¬3) (¬4).
والأصل في مشروعية حد السرقة الكتاب والسنة والإجماع:
• أولًا: من الكتاب: يدل على حد السرقة من الكتاب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬5).
¬__________
(¬1) هو أبو عبد شمس، الوليد بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو ابن مخزوم، من قضاة العرب في الجاهلية، ومن زعماء قريش، ومن زنادقتها، يقال له "العدل" لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو "البيت" جميعها، والوليد يكسوه وحده، وهو والد سيف اللَّه خالد بن الوليد، كان ممن حرم الخمر في الجاهلية، وضرب ابنه هشامًا على شربها، أدرك الإسلام وهو شيخ هرم، فعاداه وقاوم دعوته، ولد سنة (95) قبل الهجرة توفي سنة (1) هـ. انظر: الكامل في التاريخ 2/ 26، الأعلام 8/ 122.
(¬2) بكسر الخاء من الخيار، رجل من قريش ليس له ترجمة، له ابن اسمه عدي، قتل كافرًا، قبل الفتح، وله حفيد مختلف في صحبته اسمه عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، وآخر اسمه عبد الرحمن. انظر: تاريخ دمشق 38/ 45، الإصابة 5/ 44، الطبقات لابن خياط 1/ 231.
(¬3) لم أجد لها ترجمة في كتب التراجم، أو السير، أو غيرهما، وإنما يذكرونها باسمها وأنها أول من قطع من النساء في الجاهلية.
(¬4) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (13/ 266)، تفسير القرطبي (6/ 160)، تفسير ابن كثير (3/ 107).
(¬5) سورة المائدة، آية (38).