كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (¬1).
3 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (¬2).
4 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (¬3).
والأدلة في هذا الباب كثيرة جدًا، سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب.
• ثالثًا: الإجماع: نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على أن حد السرقة هو قطع اليد اليمنى، وممن حكى الإجماع عليه أو بكر الجصاص (¬4)، وابن حزم (¬5)، وابن عبد البر (¬6)، والبغوي (¬7)، وابن هبيرة (¬8)، وابن قدامة (¬9)، والقرطبي (¬10)، والنووي (¬11)، وشمس الدين ابن قدامة (¬12)، وابن تيمية (¬13)، وابن كثير (¬14)، وابن حجر (¬15)، وغيرهم (¬16).
¬__________
(¬1) مسلم (رقم: 1684)، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(¬2) البخاري (رقم: 6411)، مسلم (رقم: 1686)، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(¬3) البخاري (رقم: 6401)، مسلم (رقم: 1687)، وقد سبق تخريجه قريبًا.
(¬4) أحكام القرآن (2/ 583).
(¬5) مراتب الإجماع (221)، باختصار يسير.
(¬6) الاستذكار (7/ 546).
(¬7) شرح السنة للبغوي (10/ 326).
(¬8) الإفصاح (2/ 213).
(¬9) المغني (9/ 105).
(¬10) تفسير القرطبي (6/ 172).
(¬11) شرح النووي (11/ 185).
(¬12) الشرح الكبير (10/ 291).
(¬13) مجموع الفتاوى (28/ 329).
(¬14) تفسير ابن كثير (2/ 107).
(¬15) فتح الباري (12/ 97).
(¬16) انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 167)، المبدع شرح المقنع (9/ 140)، مغني المحتاج (5/ 494)، شرح مختصر خليل (8/ 92)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 171)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي (3/ 378)، سبل السلام (2/ 440)، حاشية الروض المربع (7/ 373).