كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
ثانية أحاديث لكنها لا تخلو من مقال، فمنها:
ما رواه أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- (¬1) قال: (جيء بسارق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، فقطع فأتي به الثالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال. (اقطعوه)، فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه) (¬2) (¬3).
¬__________
(¬1) هو جابر بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام، الأنصاري، الإمام، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، أبو عبد اللَّه وأبو عبد الرحمن، الأنصاري الخزرجي، السلمي المدني، الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، كان مفتي المدينة في زمانه، مات سنة (78 هـ) وهو ابن أربع وتسعين، بلغ مسنده ألفًا وخمسمائة وأربعين حديث. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1/ 434، تاريخ دمشق 11/ 208، إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي 7.
(¬2) أبو داود، كتاب: الحدود، باب: في السارق يسرق مرارًا، (رقم: 4410)، النسائي، كتاب: قطع السارق، باب: قطع اليدين والرجلين من السارق، (رقم: 4978). والحديث في سنده مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: "أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه"، وقال ابن معين "ضعيف"، وقال أبو حاتم: "صدوق كثير الغلط ليس بالقوي"، إلا أن للحديث شواهد لا تخلو من مقال، فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع طرقه، كما هو مسلك الألباني في الإرواء (8/ 87).
وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو مسلك النسائي في سننه (4892) وابن عبد البر في الاستذكار (7/ 549)، قال النسائي بعد إخراجه للحديث: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث".
ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعصهم هو منسوخ، واليه ذهب الشافعي، وقيل: إنما قتل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في الأرض، وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته.
(¬3) وثمة أحاديث آخر في هذا الباب ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 485)، والزيلعي في نصب الراية (3/ 372)، لكنها لا تخلو من مقال، لذا اكتفيتُ بالإحالة إليها دون ذكر نصها.