كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)
ماله، بشرط ألا يكون ماله قد تغير.
أما إن تغير المسروق بتلف، أو غيَّرها السارق، أو أحدث فيها عملًا، كأن يكون المسروق حديدًا أو نحاسًا ثم غيره السارق إلى أواني، أو كان قماشًا فخاطه السارق ثوبًا، أو حنطةً فطحنها، أو نحو ذلك، وكذا لو باعها السارق فإن لها حكمًا آخر غير مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق منه" (¬1). وقال الماوردي (450 هـ) (¬2): "إذا كانت السرقة باقية فإنها ترد على مالكها وحكمها إذا كانت تالفة، ويقطع سارقها، وهو إجماع" (¬3).
وقال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أنه إن وجدت السرقة بعينها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، أنها ترد إلى المسروق منه" (¬4).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع، أو بعد ذلك كله أخَذَها، وأنها ماله، لا يزيل ملكها عنه قَطْعُ يد السارق" (¬5).
¬__________
(¬1) الإجماع (110).
(¬2) هو أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، الشافعي، ولي القضاء في بلدان شتى، ثم سكن ببغداد حتى توفي بها، له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير، وأصول الفقه والأدب، من كتبه: "الحاوي الكبير"، و"النكت" في التفسير، و"الأحكام السلطانية"، مات سنة (450 هـ). انظر: طبقات الشافعية 3/ 302 - 314، شذرات الذهب 3/ 258، الأعلام 5/ 146.
(¬3) الحاوي الكبير (13/ 342).
(¬4) مراتب الإجماع (222).
(¬5) التمهيد (14/ 383)، ونقله كذلك في الاستذكار (7/ 554).