كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) (¬1): "أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه" (¬2) ونقله عنه ابن المواق (¬3) (¬4). وقال الرازي (606 هـ): "لو كان المسروق باقيًا وجب ردُّه بالإجماع" (¬5). وقال ابن قدامة (620 هـ): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية" (¬6).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) (¬7): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية" (¬8). وقال ابن القطان (628): "أجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع بيعنه عنده أن ذلك
¬__________
(¬1) هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، المالكي، ويعرف بابن رشد الحفيد، عالم بالفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية، ومال إلى علوم الحكماء، ولي قضاء قرطبة، من تصانيفه: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، و"الكليات في الطب"، وغيرها، ولد سنة (520) هـ، وتوفي سنة (595) ص. انظر: الأعلام للزركلي 5/ 318، سير أعلام البلاء 21/ 309، معجم المؤلفين 8/ 313.
(¬2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 452).
(¬3) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، الغرناطي، المالكي، فقيه، من علماء غرناطة في زمانه وأئمتها في زمانه، من كتبه: "التاج والإكليل شرح مختصر خليل"، و"سنن المهتدين في مقامات الدين"، مات سنة (897 هـ). انظر: الأعلام 7/ 154.
(¬4) التاج والإكليل شرح مختصر خليل (8/ 426).
(¬5) مفاتيح الغيب للرازي (11/ 178).
(¬6) المغني (9/ 113).
(¬7) هو أبو محمد، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، المقدسي، بهاء الدين، فقيه، حنبلي، من الزهاد، نسبته إلى بيت المقدس، كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس، ثم انتقل إلى دمشق، وسمع بها وببغداد، وانصرف آخر عمره للحديث، من كتبه: "العدة شرح العمدة"، ولد سنة (555)، وتوفي بدمشق سنة (624 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 22/ 270، شذرات الذهب 5/ 113، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 170.
(¬8) العدة شرح العمدة (2/ 182).

الصفحة 59