كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

قتله إذا كان مسلمًا" (¬1)، ونقله عن أبي بكر الفارسي ابن حجر (¬2)، والمطيعي (¬3)، والشوكاني (¬4).
وقال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن من سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له القتل"، نقله عنه القرطبي (¬5)، وابن حجر (¬6)، وأبو الطيب (¬7)، والشوكاني (¬8). وقال الخطابي (388 هـ): "لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله" (¬9)، ونقله عنه القاضي عياض (¬10)، وابن تيمية (¬11)، والمطيعي (¬12)، وابن حجر (¬13).
وقال ابن القاسم (191 هـ) (¬14): "من سبه، أو شتمه، أو عابه، أو تنقصه، فإنه يقتل، وحكمه عند الأمة: القتل"، نقله عنه القاضي عياض (¬15). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "روي عن ابن عمر أنه قيل له في راهب سب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لو سمعته لقتلته" ولا مخالف له من الصحابة علمته" (¬16). وقال القاضي عياض (544 هـ): "أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه" (¬17).
¬__________
(¬1) الصارم المسلول (1/ 9).
(¬2) انظر: فتح الباري (12/ 281).
(¬3) انظر: المجموع (19/ 427).
(¬4) انظر: نيل الأطار (7/ 424).
(¬5) تفسير القرطبي (8/ 82).
(¬6) انظر: فتح الباري (12/ 281).
(¬7) انظر: عون المعبود شرح سنن أيي داود (12/ 12).
(¬8) نيل الأوطار (7/ 424).
(¬9) معالم السنن (3/ 295).
(¬10) انظر: الشفا بتعريف حقوق الصطفى (2/ 216).
(¬11) انظر: الصارم المسلول (1/ 9).
(¬12) انظر: المجموع (19/ 427).
(¬13) انظر: فتح الباري (12/ 281).
(¬14) هو أبو عبد اللَّه، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، فقيه، مالكي، زاهد، من أعلم الناس بمذهب مالك وأقواله، من كتبه "المدونة"، ولد سنة (132) هـ، ومات سنة (191) هـ. انظر: الأنساب للسمعاني (4/ 152)، تذكرة الحفاظ (1/ 356)، شذرات الذهب (1/ 329).
(¬15) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 216).
(¬16) التمهيد (6/ 168).
(¬17) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 211)، وانظر: نفس المصدر (2/ 214).

الصفحة 631