كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 10)

راعوفة، في بئر ذروان، قالت: فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- البئر حتى استخرجه" (¬1).
• وجه الدلالة: في الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سُحر، وعرف اللَّه تعالى نبيَّه بمن سحره، ومع ذلك لم يأمر بقتله.
2 - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة) (¬2).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم دم المسلم إلا بإحدى ثلاثة أمور، القتل، والزنى من المحصن، وتارك دينه، والساحر لم يرتكب أحد هذه الأمور الثلاثة فيبقى على الأصل من عصمة دمه (¬3).
3 - أن عدم قتل الساحر مروي عن عائشة رضي اللَّه عنها، حيث أخرج أحمد في مسنده أن عائشة رضي اللَّه عنها اشتكت فطال شكواها، فقدم إنسان المدينة يتطبب، فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها، فقال: واللَّه إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة، قال: هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها، قالت: نعم أردتُ أن تموتي فأُعتق، قال: وكانت مدبَّرة، قالت: "بيعوها في أشد العرب ملكة، واجعلوا ثمنها في مثلها" (¬4).
• وجه الدلالة: أن عائشة رضي اللَّه عنها لم تأمر بقتل من سحرتها، ولذا قال
¬__________
(¬1) البخاري (رقم: 5432)، مسلم (رقم: 2189).
(¬2) البخاري (رقم: 6484)، مسلم (رقم: 1676).
(¬3) انظر: المحلى (12/ 419).
(¬4) أخرجه أحمد (40/ 154)، وصححه ابن حزم في المحلى (12/ 415)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 291): "رجاله رجال الصحيح"، وقال الحاكم في "المستدرك" (4/ 244): "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وسكت عنه الذهبي، وصححه أيضًا الألباني في صحيح الأدب المفرد (68).

الصفحة 642